رايى الطبى ان اللى لبنها قليل و بتدى صناعى اولى بالفطر لان الصيام هيقلل لبنها جدا خاصة مع طول فترة الصيام هذه الايام
و اللى لبنها ليس قليل توزن طفلها كل اسبوع و تتاكد انه يزيد
و هذه فتوى الالبانى ان عليها الفدية فقط و ليس القضاء
و هذه فتوى الالبانى ان عليها الفدية فقط و ليس القضاء
هذا الحديث رواه أبو داود (2408) والترمذي (715) والنسائي (2315) وابن ماجه (1667) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ وَالصِّيَامَ ، وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِع ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود
و لا قضاء عليها برأى الحنابلة و الشافعية و ابن عمر
انما عليها اطعام مسكين عن كل يوم
وهذه فتوى الشيخ الالبانى
من سلسلة فتاوى جدة، شريط رقم : (25)
يقول السائل: قرأت في كتاب..أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً، ولا يجب عليها القضاء ... فما صحة هذا القول؟ نرجو التوضيح.
الجواب: لا يجب عليها القضاء.
وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكيناً، هذا الجواب الصحيح أما الاشتراط المذكور؛ وهو إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما! هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تكلف به الحامل أو المرضع. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: "إن الله - تبارك وتعالى- قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع"
ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى": فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضَاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين"
قال ابن عباس رضي الله عنه "إن الحامل والمرضع عليها الإطعام" أي: لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفاً؛ أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها.
خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة.
و الله اعلم
و اللى لبنها ليس قليل توزن طفلها كل اسبوع و تتاكد انه يزيد
و هذه فتوى الالبانى ان عليها الفدية فقط و ليس القضاء
و هذه فتوى الالبانى ان عليها الفدية فقط و ليس القضاء
هذا الحديث رواه أبو داود (2408) والترمذي (715) والنسائي (2315) وابن ماجه (1667) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ وَالصِّيَامَ ، وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِع ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود
و لا قضاء عليها برأى الحنابلة و الشافعية و ابن عمر
انما عليها اطعام مسكين عن كل يوم
وهذه فتوى الشيخ الالبانى
من سلسلة فتاوى جدة، شريط رقم : (25)
يقول السائل: قرأت في كتاب..أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً، ولا يجب عليها القضاء ... فما صحة هذا القول؟ نرجو التوضيح.
الجواب: لا يجب عليها القضاء.
وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكيناً، هذا الجواب الصحيح أما الاشتراط المذكور؛ وهو إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما! هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تكلف به الحامل أو المرضع. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: "إن الله - تبارك وتعالى- قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع"
ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى": فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضَاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين"
قال ابن عباس رضي الله عنه "إن الحامل والمرضع عليها الإطعام" أي: لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفاً؛ أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها.
خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة.
و الله اعلم
تعليقات
إرسال تعليق